نجاسات تبطل الصلاة
في هذا المقال سوف نتحدث عن كل مايخص نجاسات تبطل الصلاة عليك ايها المسلم ان تكون علي درايه كافية بالأشياء التي تبطل صلاتك والإبتعاد عنها فمثلا الخنزير هو حيوان نجس بذاته، ويعتبر من النجاسات التي تبطل الصلاة وذلك بأجزائه وأعضائه كلها؛ مثل الشعر والعظم والجلد. وحتى جلده المدبوغ يعتبر نجسًا أيضًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن المالكية استثنوا لبعض أجزاء من الخنزير، مثل لعابه الحي ولكن ليس الجثة الميتة، ومخاطه، ودموعه، وعرقه، معتبرين أنها طاهرة.
أما بالنسبة للدم، فإن الدم سواء كان دم إنسانيا أو حيوانيا، إذا كان مسفوحًا يعتبر نجسًا. ومع ذلك، توجد استثناءات، حيث يعتبر دم الشهيد ودم الحيوانات البحرية والسمك والكبد والطحال والقلب غير نجسة.
بالنسبة للبول والغائط والقيء، فإنها تعتبر جميعًا نجسة سواء كانت من الإنسان أو الحيوان غير مأكول اللحم. والحنفية تختلف قليلاً حيث تعتبر أن القيء الذي يملأ الفم نجسًا مغلظا. وهناك استثناءات أيضًا مثل بول الصبي الرضيع لدى الشافعية والحنابلة، وبول الفأر والخفاش والطيور وفقًا للحنفية.
الخمر يعتبر من نجاسات تبطل الصلاة حيث يحظر شرب الخمور واستهلاكها بموجب قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: “يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)، وفي الفقه الإسلامي، يتم تعريف الخمر النجسة على أنها أي مشروب كحولي يؤدي إلى السكر.
أما بالنسبة للحم الميتة فهو الحيوان الذي يجب أن يكون لحمه طاهيًا ويكون من الحيوانات ذات الدم السائل، بغض النظر عما إذا كان الحيوان تم أكله أم لا.
وبالنسبة المذي والودي، فإن المذي هو سائل أبيض يخرج بدون انتصاب أو أثناء تذكر الجماع. وأما الودي فهو سائل أبيض يخرج بعد البول أو عند حمل ثقيل، وهما يعتبران من الأحداث النجسة وفقًا للحديث النبوي.
وبالنسبة القيح والصديد، والقيح هو الدم الفاسد والصديد هو الماء الممزوج بالدم، ويتم اعتبارهما من النجاسات الكثيرة والمحرمة.
أما بالنسبة للألبان الحيوانات غير المأكولة تعتبر نجسة حسب الفقه الإسلامي؛ لأنها ناتجة عن الحيوانات أيضًا.
وأخيرًا، يجب تجنب استخدام أجزاء من الحيوان المقطوعة أثناء حياته، مثل الأيدي أو أي جزء آخر، باستثناء الشعر وما يتصل به من صوف أو ريش.
نجاسات تبطل الصلاة اختلف عليها الفقهاء
في النجاسات التي تبطل الصلاة والتي يختلف فيها الفقهاء هل تبطل الصلاة أم لا، تباينت آراء الفقهاء في بعض النجاسات. بدايةً، يوجد خلاف بين العلماء بشأن نجاسة الكلب. الحنفية والمالكية يرون أن الكلب ليس نجسًا بذاته، وإنما تتعلق النجاسة به في لعابه وما يلحق به، وينبغي غسل الإناء سبع مرات إذا لحق به الكلب، وذلك استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جانبهم، الشافعية والحنابلة يعتبرون كل ما يتعلق بالكلب من النجاسات، ويجب تطهيره سبع مرات، ويفضلون تطهير باقي أجزاء الجسم أولاً.
بالنسبة للحيوان المائي الذي ليس له دم سائل مثل السمك، يتفق العلماء على طهارته وعدم نجاسته. لكن يحدث الاختلاف بين الفقهاء حول الحيوانات الميتة والتي ليس لها دم سائل على انها نجاسات تبطل الصلاة من عدمه. الحنفية والمالكية يرون أن هذه الحيوانات مثل السمك طاهرة، بينما الشافعية والحنابلة يعتبرون ميتة الحيوان المائي الذي يعيش في البر كنجسة.
أما بالنسبة للأجزاء الصلبة من الحيوان الميت مثل العظام والأسنان، وتعتبرها الأغلبية من العلماء نجسة باستثناء الحنفية. وبالنسبة لجلد الميتة، يختلف الفقهاء في نجاسته حيث يرون الشافعية والحنفية طهارته بالدباغ، بينما يعتبره المالكية والحنابلة نجسًا.
يختلف العلماء فيما يتعلق بنجاسته، حيث قال الشافعية والحنابلة بأن بول الرضيع الذكر يزال برش الماء، بينما يجب غسل موضع بول الإناث.
على النقيض، قال الحنفية والمالكية بنجاسته، سواء كان الرضيع ذكراً أم أنثى. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “عن أم قيس بنت محصن، أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله “
بالنسبة لبول الحيوان، يختلف العلماء حول انه نجاسات تبطل الصلاة ام لا. فقال المالكية والحنابلة بطهارته إذا كان الحيوان مأكول اللحم مثل الغنم والبقر والدجاج، مع اشارة الى جواز الصلاة في مراعي الغنم.
أما الشافعية والحنفية، فقد اعتبروا بول الحيوان والفضلات والقيء نجسة، سواء كانت من الحيوان أو الإنسان. قسم الحنفية النجاسة إلى مخففة ومغلظة، مع اعتبار بعض الفضلات مخففة وأخرى مغلظة وغير مأكول اللحم.