ما هو مؤخر الصداق
في البداية نريد أن نوضح ما المقصود بمؤخر الصداق في القرآن والسنة قال تعالى : ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة “النحلة هنا معناها أي فآتوهن مهورهن .حيث هذه العطية المذكورة في القرآن واجب وفريضة ولكن بطيب خاطر .
ما هو مؤخر الصداق
مؤخر الصداق هنا معناه المهر الذي يدفعه الزوج لزوجته حيث ان هذا المهر قد يدفع كله قبل الزواج وبمجرد الدخول مستحق على الزوج لزوجته وقد يدفع نصفه أو جزء منه في بداية الزواج ويؤخر الباقي ولكن يكون علي ذمته لها وقد لا يدفع مهرا ولكن مع الاتفاق فيما بينهما بكل ود ورضا وبالإتفاق مع أهلها على أن يكتب مؤخر لها منه وهو دين عليه في حالة إرادته الزوجة منه وهو دين عليه أو إذا قاموا بتحديد اجل معين لدفعه أو قد يكون الزوجان اتفقا على أن يكون المؤخر واجب على الزوج دفعه بالفراق والتطليق بينهما وهذا يكون مثبت في عقد بينهما وعليه شهود وهو عقد الزواج .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” خيركم أحسنكم قضاء ” فعلى الزوج مادام استحل فرجها فعليه بدفع ما عليه ولا يؤخره .
ما سبق ذكره هذا في القرآن والسنة والمعنى الحقيقي للمهر والمؤخر سواء سيدفع في الحال أو سيتم تأجيل جزء منه إلى أجل متفق عليه.
بينما ما هو المؤخر في العرف والمؤخر وما اتبعه المسلمون في تطبيقه وتوارث الكثير هذا العرف بعد ذلك بين الأجيال وهو أن الزوج لا يدفع مهرا حيث عندما يتقدم لخطبة البنت من أبيها يقوم بتقديم هدية من الذهب أو الماس على حسب الاتفاق بينهما على أنها تكون هدية ، حيث بعض العائلات تشترط مبلغ معين لقيمة شبكة الخطبة والبعض الآخر لا يحدد مبلغ لقيمة الشبكة على أنها هدية من الخاطب لخطيبته ولكن بعد الخطبة و إقدامهم على الزواج لا يدفع مهرا ، وكلا منهما يقوم بتجهيز منزل المعيشة الخاص بهم على حسب الاتفاق بين أهل الطرفين قد تكون بالمناصفة ، أو الرجل يقوم بتجهيز المنزل بأشياء أكثر من زوجته ، لذلك دائما أو غالبا يكون مؤخر الصداق متفق عليه في عقد الزواج أن يتم تسليمه للزوجة في حالة الطلاق لا قدر الله وانتهاء العلاقة الزوجية فيما بينهم ، ويعتبر بمثابة تعويضا لها على ما جنته من أذى نفسي ومعنوي بعد التطليق ، ويكون مؤخر الصداق متفق عليه أي المبلغ الذي سيدفع للزوجة كمؤخر صداق ويكتبه المأذون الشرعي الذي عقد لهم قرانهم ذلك في عقد الزواج .
وهذا المؤخر بمجرد تطليق الزوجة هو من حقها شرعا وقانونا حيث إذا امتنع الرجل عن دفع المؤخر لطليقته فهي من حقها رفع دعوى بالمحكمة لتطلب حقها المستحق وهو مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج بينهم .
ماذا لو مات الزوج ولم يدفع مؤخر صداق لزوجته ؟
وضحنا ما هو المؤخر وذكرنا أنه دين على الرجل ، بالتالي عند وفاة الرجل ماذا يحدث في الدين الذي على عاتقه ، يقوم الورثة بسداد أي دين على المتوفي ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة على الورثة وزوجته لها دين عليه وهو مؤخر الصداق فيجب على الورثة إعطاء كل ذي حقا حقه .
وقد يكون الزوج قد كتب وصية قبل وفاته فإذا في الوصية كتب لزوجته إرث محدد في التركة هذا لا يسقط حقها في إعطاءها حقها في مؤخر الصداق ثم بعد ذلك تأخذ إرثها الشرعي الذي شرعه الله لها من زوجها بعد وفاته .
قيمة العملة والمؤخر :لا تؤثر في مبلغ المؤخر المتفق عليه في عقد الزواج بمعنى أوضح عندما يتفق الزوجان على مبلغ معين في زمن معين في حالة حدوث الطلاق بعد عشرة سنوات أو أكثر تتغير قيمة العملة خلال العشرة سنوات ، ومع ذلك لا يؤثر تغيير القيمة المالية للمبلغ المتفق عليه أي لا يحق لها أن تأخذ أكثر من المبلغ المحدد في عقد الزواج حتى لو ليس له قيمة كبيرة وقت استحقاقها له .
ماذا لو تم الطلاق ولم يدخل الرجل بزوجته ، هل يكون لديها الحق في المؤخر أيضا ، أم يسقط حقها فيه بسبب عدم الدخول بها :
قال تعالى ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن إلى الله بما تعملون بصير ”
المقصود هنا في الآية الكريمة تمسوهن : هو الجماع فقد يطلق الزوج زوجته قبل أن يمسها في هذه الحالة هل يحق لها المؤخر كامل أم تحرم منه بسبب أن زوجها لم يمسها .
نجد الإجابة على هذا السؤال في تفسير الآية الكريمة السابق ذكرها وهي أن الزوج مادام لم يمس زوجته ولن يدخل بها فعليه نصف المهر المتفق عليه وليس المهر كله.
وهذا المقصود ب ” فنصف ما فرضتم ” أي إعطاءها نصف المهر لعدم الدخول بها .
هل يوجد حالات تسقط عن الزوج دفع مؤخر الصداق ؟
قد تبرأ الزوجة الزوج من كافة الحقوق التي شرعها الله لها والمتفق عليها في عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق .
مؤخر الصداق يسقط عن الزوج في حالة خلع الزوجة للزوج لأنه يترتب على الخلع تنازلها عن كل مستحقاتها ومن ضمن هذه المستحقات المؤخر فبمجرد حصولها في حالة الخلع يسقط من على عاتق الزوج سداده .
وأيضا قد يسقط حق الزوجة في المؤخر في حالة أن تقوم هي بمحض إرادتها بالتنازل عن حقها في مؤخر المتفق عليه بدون إجبارها على فعل ذلك ، وهي عليها أن تتحمل عواقب تنازلها عن حقها المتفق عليه في عقد الزواج .
إذا تحقق وجود أي حالة من الحالات السابق ذكرها ليس للزوجة الحق في أن تطلب مؤخر من زوجها في حالة إذا كان مازال زوجها ، ولم يقوم بتطليقها أو حتى قام بتطليقها وهي من تنازلت عنه ، أو إذا قامت بخلعه وتركت كل حقوقها مقابل حصولها على الخلع منه .
وإذا الزوجة رفعت دعوى قضائية بالمحكمة لكي تطلب المؤخر المتفق عليه في عقد الزواج ، تنتهي الدعوى القضائية بالفشل لعدم اكتمال أركانها .
حيث يشترط على الزوجة لكي تحصل على مؤخر الصداق بدعوة قضائية أن يكون وقع الطلاق دون أي تنازلات منها للمؤخر .
في حالة وفاة الزوجة هل من حق أهلها المطالبة بالمؤخر الخاص بابنتهم ؟
من حق أهل الزوجة أن يطلبوا من الزوج مؤخر الابنة المتوفاة وذلك لان هذا المؤخر يدخل في التركة التي تتركها عنها في حالة وفاتها بالتالي أهل الزوجة المتوفاة لديهم الحق في المطالبة بإرثها في ابنتهم وهو المؤخر .